العلامة المجلسي

383

بحار الأنوار

23 . ( باب ) * " ( اسلام أحد الزوجين ) " * 1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت ( 1 ) . 2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر ( 3 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال : هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة ( 4 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 109 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 109 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 167 . ( 4 ) فقه الرضا ص 31 .